التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4852، ص 5698
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4852ص 569816 أيلول 2007

تتكون الموارد المالية للمعهد مما يلي:- أ-المبالغ التي ترصد له في موازنة الدائرة من الموازنة العامة للدولة . ب- المبالغ المرصودة في حســـاب أمانات المعهد والتي تتأتى من:- 1-الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد باسم المعهد أو المنح الخارجية التي تخصص له أو للعاملين والدارسين فيه للأغراض الأكاديمية والتطبيقية والبحث العلمي و أي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 2-ريع الأعمال التي ينجزها المعهد وعوائد البحوث والدراسات والاستشارات وعوائد العقود التي ينفذها من خلال مشاغه وبرامج التدريب والمعارض وتسويق منتجاته . 3-أي مبالغ تتحصل وفقاً لاحكام المادة (13) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 14 من نظام معهد فن الفسيفساء والترميم رقم 98 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4852، ص 5698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية