التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6260
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 626016 تشرين الثاني 2003

أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1- معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث . 2- الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث . 3-معالجة العقم وموانع الحمل. 4- المــــواد التجميلية ومستحضراتها والامصال والمطاعيم بجميع انواعها. 5- الحوادث القضائية اذا كانت مسؤوليتها تقع على الغير ويتحمل بصورة قانونية تبعا لذلك نفقات المعالجة . 6-تصحيح البصر بجميع الوسائل. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية