التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6260
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 626016 تشرين الثاني 2003

أ- تشكــل في الجامعــــة ، بقـــــرار مــــن الرئيـــس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة احد اعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1-اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية. 2-مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. 3-مدير دائرة شؤون العاملين في الجامعة . 4-طبيب معتمد. ب-يسمي رئيس اللجنة من بين اعضائها نائبا له .

الإحالة

المادة 6 من نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية