التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6260
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 626016 تشرين الثاني 2003

أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأميـــن الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- 1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس سنوات. 2-المشترك الذي انتهت خدمته بسبب اكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطــــة ان لا تقـــل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات . 3- المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي او فقده للوظيفة ولزوجه ولأولاده شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي في الجامعة عن خمس عشرة سنة متصلة. ب-تحسب الاجازة دون راتب واجازة التفرغ العلمي والاعارة التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار اليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعـــه الالتزامات المترتبة عليه خلال تلك المدة. ج- يحق لاي من المذكورين ادناه من عائلة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:- 1-زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج . 2- اولاد المشترك المتوفى الى حين اكمالهم سن الثامنة عشرة.

الإحالة

المادة 9 من نظام التأمين الصحي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 176 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6260)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية