الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999
أ- تتولى ادارة الشؤون الادارية والمالية والفنية مهام توفير الخدمات الادارية والفنية والمساندة من مالية وادارية
وهندسية لمختلف ادارات ووحدات الوزارة والبعثات الاردنية على نحو يساهم في ادائها لمهامها بكفاءة وانتظام ، وذلك من خلال: -
1- اداء الخدمات الادارية المتصلة بالمراسلات والاتصالات والبريد وحفظ الملفات والوثائق وشؤون الطباعة وتنظيمها وتحديثها.
2- توفير المستلزمات المادية من وسائط الحركة واللوازم والمشتريات والابنية ووسائل الاتصال وتحديثها وصيانتها.
3- القيام بجميع العمليات المالية والمحاسبية اللازمة واعداد موازنة الوزارة والعمل على تنفيذها بكفاية وفاعلية.
4- القيام بجميع اجراءات شؤون موظفي الوزارة الدبلوماسيين والاداريين وتطوير ادائهم ومتابعة ذلك.
5- تأمين ارسال واستقبال وتوزيع البريد السياسي والاشراف على وسائله.
6- اي مهام اخرى يكلفها الوزير بها.
ب- تتكون ادارة الشؤون الادارية والمالية والفنية مما يلي:-
1- قسم الديوان العام 0
2- قسم شؤون الموظفين 0
3- القسم المالي 0
4- المكتب الفني 0
5- قسم اللوازم والمشتريات والحركة 0
6- قسم البريد السياسي 0