التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999

أ- تتولى وحدة الاتفاقيات والشؤون القانونية توثيق الاتفاقيات الدولية التي ترتبط المملكة بها ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات والبحوث في المسائل ذات الجانب القانوني لمهام الوزراة وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنها واعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتصلة بهذه المهام بالاضافة الى اعداد الدعاوى التأديبية والاشتراك في هيئات التحقيق واعداد محاضرها وتنظيم سجلاتها. ب- يرتبط مدير الوحدة بالامين العام او من يفوضه من مساعديه ويكون مسؤولا امامه عن حسن تنفيذ المهام بالموكولة اليه.

الإحالة

المادة 18 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية