الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الخارجية.
الوزير: وزير الخارجية ، او وزير الدولة للشؤون الخارجية.
الامين العام: امين عام الوزارة.
البعثة: السفارة او البعثة الدائمة او القنصلية العامة او الممثلية او قسم رعايا المصالح الاردنية او مكتب التمثيل
المعتمد لدى اي من الدول والنظمات الدولية والاقليمية.
رئيس البعثة: السفير او المندوب الدائم او القنصل العام او القائم بالاعمال او المشرف على رعاية المصالح الاردنية
او رئيس مكتب التمثيل لدى اي من الدول والمنظمات الدولية والاقليمية.
موظف السلك الدبلوماسي: الشخص المعين في الوزارة بموجب احكام نظام السلك الدبلوماسي المعمول به.