التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الخارجية. الوزير: وزير الخارجية ، او وزير الدولة للشؤون الخارجية. الامين العام: امين عام الوزارة. البعثة: السفارة او البعثة الدائمة او القنصلية العامة او الممثلية او قسم رعايا المصالح الاردنية او مكتب التمثيل المعتمد لدى اي من الدول والنظمات الدولية والاقليمية. رئيس البعثة: السفير او المندوب الدائم او القنصل العام او القائم بالاعمال او المشرف على رعاية المصالح الاردنية او رئيس مكتب التمثيل لدى اي من الدول والمنظمات الدولية والاقليمية. موظف السلك الدبلوماسي: الشخص المعين في الوزارة بموجب احكام نظام السلك الدبلوماسي المعمول به.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية