التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999

أ- تتولى ادارة الشؤون الادارية والمالية والفنية مهام توفير الخدمات الادارية والفنية والمساندة من مالية وادارية وهندسية لمختلف ادارات ووحدات الوزارة والبعثات الاردنية على نحو يساهم في ادائها لمهامها بكفاءة وانتظام ، وذلك من خلال: - 1- اداء الخدمات الادارية المتصلة بالمراسلات والاتصالات والبريد وحفظ الملفات والوثائق وشؤون الطباعة وتنظيمها وتحديثها. 2- توفير المستلزمات المادية من وسائط الحركة واللوازم والمشتريات والابنية ووسائل الاتصال وتحديثها وصيانتها. 3- القيام بجميع العمليات المالية والمحاسبية اللازمة واعداد موازنة الوزارة والعمل على تنفيذها بكفاية وفاعلية. 4- القيام بجميع اجراءات شؤون موظفي الوزارة الدبلوماسيين والاداريين وتطوير ادائهم ومتابعة ذلك. 5- تأمين ارسال واستقبال وتوزيع البريد السياسي والاشراف على وسائله. 6- اي مهام اخرى يكلفها الوزير بها. ب- تتكون ادارة الشؤون الادارية والمالية والفنية مما يلي:- 1- قسم الديوان العام 0 2- قسم شؤون الموظفين 0 3- القسم المالي 0 4- المكتب الفني 0 5- قسم اللوازم والمشتريات والحركة 0 6- قسم البريد السياسي 0

الإحالة

المادة 13 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية