التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4386، ص 4007
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999

يرتبط مدير مكتب الاعلام والعلاقات العامة بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ المهام التالية: - أ- رصد ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية من امور تتصل بمهام الوزارة وتحليلها وتقديم ملخصات عنها. ب- اعداد التصريحات والبيانات وتنظيم المؤتمرات واللقاءات الصححفية واعداد النشرات الاعلامية. ج- تزويد البعثات الاردنية بما يلزم من مواد ونشرات وتقارير اعلامية تتصل بمهامها.

الإحالة

المادة 15 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الخارجية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 62 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4386، ص 4007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية