الجريدة الرسميةالعدد 4386ص 400716 تشرين الأول 1999
أ- تتولى وحدة الاتفاقيات والشؤون القانونية توثيق الاتفاقيات الدولية التي ترتبط المملكة بها ومتابعة تنفيذها
واعداد الدراسات والبحوث في المسائل ذات الجانب القانوني لمهام الوزراة وتقديم التوصيات والمقترحات بشأنها واعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتصلة بهذه المهام بالاضافة الى اعداد الدعاوى التأديبية
والاشتراك في هيئات التحقيق واعداد محاضرها وتنظيم سجلاتها.
ب- يرتبط مدير الوحدة بالامين العام او من يفوضه من مساعديه ويكون مسؤولا امامه عن حسن تنفيذ المهام بالموكولة اليه.