التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنةالعامة رقم (1) لسنة 1970 رقم 47 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1020
نُشر
1 آب 1970
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنةالعامة رقم (1) لسنة 1970 رقم 47 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1020)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /1 /1970.

المادة 2

يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك مجلس الاعمار حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه. 1970/7/11

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنةالعامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية