نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنةالعامة رقم (1) لسنة 1970 رقم 47 لسنة 1970
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2252، ص 1020
- نُشر
- 1 آب 1970
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنةالعامة رقم (1) لسنة 1970 رقم 47 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1020)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /1 /1970.
المادة 2
يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك مجلس الاعمار
حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
1970/7/11
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنةالعامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.