التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لدائرة اللوازم العامة رقم 87 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8311
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 831118 تشرين الأول 2015

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- المدير العام. ب- المساعدين. ج- المديريات التالية:- 1- مديرية شراء التجهيزات الميكانيكية والعقود. 2- مديرية شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية. 3- مديرية المستودعات. 4- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 6- مديرية التدريب والتطوير الإداري. 7- مديرية تطوير ومتابعة المشاريع الاستراتيجية. د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة سكرتاريا لجنة العطاءات المركزية. 3- وحدة الشؤون القانونية . هـ - مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة اللوازم العامة رقم 87 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8311)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية