التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لدائرة اللوازم العامة رقم 87 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8311
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 831118 تشرين الأول 2015

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام الذي يسميه المدير العام لهذه الغاية نائباً للرئيس . 2- خمسة من مديري المديريات والوحدات في الدائرة يسميهم المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:- 1- الخطط والبرامج والانشطة اللازمة لتنفيذ مهام الدائرة وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. 3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على ان يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها. د- لرئيس اللجنة دعوة أي موظف من داخل الدائرة أو أي شخص من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لدائرة اللوازم العامة رقم 87 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8311)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية