التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8316
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 831618 تشرين الأول 2015

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام أو مدير النظام، حسب مقتضى الحال، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ - مهام المديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها . ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة .

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية