التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5363، ص 8316
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5363ص 831618 تشرين الأول 2015

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :- أ- المجلس . ب- المدير العام . ج- مدير النظام . د- مساعدي المدير العام. هـ - المديريات التالية : - 1- مديرية المصوغات. 2- مديرية الرقابة والتفتيش. 3- مديرية المقاييس. 4- مديرية شهادات المطابقة. 5- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 6- مديرية الموارد البشرية. 7- مديرية إدارة المعرفة . 8- مديرية التقييس. و- الوحدات التالية :- 1- وحدة الاعتماد. 2- وحدة الرقابة الداخلية . 3- وحدة إدارة المخاطر . 4- وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد. 5- وحدة المختبرات . 6- وحدة إدارة الجودة الشاملة . 7- وحدة الشؤون القانونية . 8- وحدة الإعلام والاتصال . ز-1- مكاتب المؤسسة في المحافظات . 2- مكتب المدير العام .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 88 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8316)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية