نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية رقم 91 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5363، ص 8328
- نُشر
- 18 تشرين الأول 2015
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية رقم 91 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8328)
حياة القانون
نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية ساري
رقم 91 لسنة 2015 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5363، ص 8328، نُشر في 18 تشرين الأول 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة قاضي القضاة. اللجنة : اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية المؤلفة بمقتضى قانون المحامين الشرعيين. المحكمة : المحكمة …
المادة 3
يستوفى رسم مقداره ثلاثة دنانير عن أي مما يلي :- أ- طلب انتقال المحامي المتدرب إلى مكتب محام آخر. ب- طلب صورة عن قرار اللجنة أو طلب مشروحات من اللجنة أو الدائرة تتعلق بشؤون المحامي أو المحامي المتدرب أو المحاماة الشرعية.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.