الجريدة الرسميةالعدد 4668ص 345815 تموز 2004
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب خطي يقدم الى المجلس من (25%) من اعضائها
على الاقل على ان تكون الجمعيات التي ينتسبون اليها قد سددت الالتزامات المترتـبة عليها للاتحاد.
ب-يرفق بالدعوة للاجتماع غير العادي جدول الاعمال مشتملا على المواد التي سيتم بحثها في الاجتماع ولا يجوز البحث
في غير الامور التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها.
ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بأكثرية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.