التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4668، ص 3458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4668ص 345815 تموز 2004

أ- تجتمع الهيئة العامة برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه. ب-يكون التصويت في اجتماعات الهيئة العامة علنيا ويجوز ان يكون بطريقة الاقتراع السري اذا قرر ذلك ربع اعضاء الهيئة العامة الحاضرين في الاجتماع على الاقل.

الإحالة

المادة 18 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4668، ص 3458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية