الجريدة الرسميةالعدد 4668ص 345815 تموز 2004
اذا لم تستكمل الهيئة العامة بحث جميع الامور المدرجة على جدول اعمالها فلرئيس الاجتماع وبموافقة الحاضرين تأجيله
الى موعد آخر يتم تحديده في الجلسة ولهذه الغاية يعتبر جميع الحاضرين مبلغين حكما بذلك الموعد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4668ص 345815 تموز 2004
الإحالة
المادة 19 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4668، ص 3458)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.