التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4668، ص 3458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4668ص 345815 تموز 2004

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقرار السياسة العامة للاتحاد بناء على تنسيب المجلس. ب-الرقابة الادارية والمالية على اعمال المجلس. ج-اقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد . د-اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية له عن اعمال الاتحاد. هـ- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الاتحاد وتحديد اتعابه. و- أي امور اخرى يعرضها عليها المجلس.

الإحالة

المادة 14 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4668، ص 3458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية