التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4668، ص 3458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4668ص 345815 تموز 2004

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب خطي يقدم الى المجلس من (25%) من اعضائها على الاقل على ان تكون الجمعيات التي ينتسبون اليها قد سددت الالتزامات المترتـبة عليها للاتحاد. ب-يرفق بالدعوة للاجتماع غير العادي جدول الاعمال مشتملا على المواد التي سيتم بحثها في الاجتماع ولا يجوز البحث في غير الامور التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها. ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بأكثرية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.

الإحالة

المادة 16 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4668، ص 3458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية