الجريدة الرسميةالعدد 4668ص 345815 تموز 2004
يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه وبالتعاون والتنسيق مع الـوزارة واي جهة ذات علاقة المهام التالية:-
أ-المساهمة في تنشيط الحركة السياحية والترويج لها محليا واقليميا وعالميـا .
ب-تقديم المشورة الفنية والسياحية للجمعيات السياحية وله في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء واصحاب الاختصاص محليا وعربيـا
وعالــميا.
ج-تمثيل الجمعيات السياحية لدى الغير داخل المملكة وخارجها في الامور المتعلقة بالقطاع السياحي والسياح.
د-عقد المؤتمرات السياحية والمشاركة فيها وفي الانشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع السياحي.
هـ- أي مهام اخرى ذات علاقة باهدافه.