التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4668، ص 3458
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4668ص 345815 تموز 2004

يتولى الاتحاد في سبيل تحقيق اهدافه وبالتعاون والتنسيق مع الـوزارة واي جهة ذات علاقة المهام التالية:- أ-المساهمة في تنشيط الحركة السياحية والترويج لها محليا واقليميا وعالميـا . ب-تقديم المشورة الفنية والسياحية للجمعيات السياحية وله في سبيل ذلك الاستعانة بالخبراء واصحاب الاختصاص محليا وعربيـا وعالــميا. ج-تمثيل الجمعيات السياحية لدى الغير داخل المملكة وخارجها في الامور المتعلقة بالقطاع السياحي والسياح. د-عقد المؤتمرات السياحية والمشاركة فيها وفي الانشطة المحلية والعربية والدولية ذات الطابع السياحي. هـ- أي مهام اخرى ذات علاقة باهدافه.

الإحالة

المادة 6 من نظام اتحاد الجمعيات السياحية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 85 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4668، ص 3458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية