التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم 135 لسنة 2016

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5811
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
3
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم 135 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5811)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات غير ساري

رقم 135 لسنة 2016 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5811، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20162020اليوم
2017
2017بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الدوائر الانتخابية لمجالـس المحافظات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تكون الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والمقاعد المخصصة لكل منها على النحو التالي:- المحافظة الدائرة الانتخابية عدد المقاعد 1- العاصمة الدائرة الاولى منطقة المدينة/أمانة عمان الكبرى 1 الدائرة الثانية منطقة بسمان/أمانة عمان …

المادة 3

يكون عدد المقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة على النحو التالي :- المحافظة عدد المقاعد العاصمة 5 اربد 4 البلقاء 2 الكرك 2 معان 2 الزرقاء 3 المفرق 4 الطفيلة 2 مادبا 2 عجلون 2 جرش 2 العقبة 2

اسأل مساعدك عن نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية