التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86241 تشرين الثاني 2015

أ- يمنح وسام الشجاعة والإنقاذ للذين قاموا بأعمال بطولية خارج نطاق العمل أسهمت في الحفاظ على حياة المواطنين وإنقاذ أرواحهم ولمن أظهروا شجاعة وبسالة في الدفاع عن أمن الوطن و مصالحه وحماية ممتلكاته. ب- يتألف وسام الشجاعة والإنقاذ من ثلاث درجات:- 1- وسام الشجاعة والإنقاذ المرصع مع مرتبة الشرف . 2- وسام الشجاعة والإنقاذ من الدرجة الاولى . 3- وسام الشجاعة والإنقاذ من الدرجة الثانية . ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يمنح وسام الشجاعة والإنقاذ المرصع مع مرتبة الشرف للشجعان الذين قاموا بعمليات إنقاذ ولاقوا حتفهم في أثناء تلك العمليات ويمنح الوسام من الدرجة الأولى أو الثانية للشجعان الذين قاموا بعمليات إنقاذ ومازالوا على قيد الحياة.

الإحالة

المادة 11 من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية