الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86241 تشرين الثاني 2015
أ- تمنح ميدالية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتفوق، تقديراً للأشخاص المدنيين أو العسكريين الذين قدموا خدمات وأعمال مميزة في مجال الخدمات الإنسانية والتطوعية والخيرية والطبية والصناعية والاقتصادية والرياضية والعسكرية، ولمن حققوا إبداعات بارزة في مختلف المجالات الأخرى، وللأشخاص الاعتباريين لقاء تقديمهم خدمات جليلة للوطن .
ب- تتألف ميدالية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتفوق من ثلاث درجات ذهبية وفضية وبرونزية وتمنح للمدنيين بناء على توصية رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومديري الأجهزة الأمنية بالنسبة للعسكريين وذلك وفقاً لطبيعة العمل أو الإنجاز أو الخدمة التي تمنح لأجلها الميدالية .