التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86241 تشرين الثاني 2015

أ- يكون ترتيب الأوسمة التي تمنح للعسكريين على النحو التالي:- 1- وسام التضحية والفداء. 2- وسام الشجاعة والإنقاذ. 3- وسام النجمة الهاشمية. 4- وسام الشرف. 5- وسام النهضة العالي الشأن. 6- وسام الكوكب الأردني. 7- وسام الاستقلال. 8- وسام الاستحقاق العسكري. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يخضع منح الأوسمة المنصوص عليها في البنود من (1) الى (4) من تلك الفقرة الى ترتيب معين ويرتبط منحها بالشجاعة والإقدام والتضحية.

الإحالة

المادة 19 من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية