التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86241 تشرين الثاني 2015

أ- باستثناء الأوسمة التي تمنح للملوك والرؤساء والأمراء ورؤساء الحكومات، تمنح الأوسمة المدنية للمدنيين من أردنيين وعرب وأجانب بناء على تنسيب رئيس الوزراء أو رئيس الديوان الملكي الهاشمي حسب مقتضى الحال . ب- تمنح الأوسمة لموظفي الدولة بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير المختص مع بيان المبررات الموجبة لمنحها. ج- تمنح الأوسمة للعسكريين بناء على تنسيب وزير الدفاع المستند الى توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة أو مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال مع بيان المبررات الموجبة لمنحها. د- تمنح الأوسمة لموظفي الديوان الملكي الهاشمي بناء على تنسيب رئيس الديوان الملكي الهاشمي.

الإحالة

المادة 20 من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية