التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86241 تشرين الثاني 2015

يمنح كل من وسام النهضة العالي الشأن ووسام الكوكب الأردني ووسام الاستقلال لمن قام بأعمال مميزة وقدم خدمات وطنية أو قومية أو دولية من مدنيين أو عسكريين عرب وأجانب وتتألف هذه الاوسمة من خمس درجات وفقا لما يلي :- أ- تمنح الأوسمة من الدرجة الأولى للأمراء ورؤساء الحكومات والوزراء والأعيان والنواب وموظفي الدولة شاغلي الدرجات العليا ولمن هم في رتبتهم وللضباط برتبة لواء فأعلى. ب- تمنح الأوسمة من الدرجة الثانية لموظفي الدولة شاغلي الدرجتين الخاصة والأولى من الفئة الأولى وشاغلي الدرجة الأولى من الفئة الثانية ولمن هم في رتبتهم وللضباط من رتبتي عميد وعقيد. ج- تمنح الأوسمة من الدرجة الثالثة لموظفي الدولة شاغلي الدرجات الثانية والثالثة والرابعة من الفئتين الأولى والثانية ولمن هم في رتبتهم وللضباط من رتبتي مقدم ورائد. د- تمنح الأوسمة من الدرجة الرابعة لموظفي الدولة شاغلي الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة من الفئتين الأولى والثانية ولمن هم في رتبتهم وللضباط من رتبة نقيب وحتى رتبة مرشح. هـ- تمنح الأوسمة من الدرجة الخامسة لموظفي الدولة شاغلي الدرجتين الثامنة والتاسعة من الفئة الثانية والفئة الثالثة ولمن هم في رتبتهم وللعسكريين برتبة وكيل أول فما دون.

الإحالة

المادة 7 من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية