التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86241 تشرين الثاني 2015

أ- يمنح وسام التضحية والفداء للعسكريين الذين يظهرون شجاعة وبسالة خاصة في أثناء العمليات القتالية او في مجال الخدمات الإنسانية والإنقاذ وهو ارفع وسام عسكري في المملكة . ب- يتألف وسام التضحية والفداء من ثلاث درجات على النحو التالي :- 1- الدرجة الخاصة المرصعة، وهي مرتبة الشرف، وتمنح للعسكريين الذين قاموا بأعمال استثنائية لا مثيل لها وأظهروا ايثارا و شجاعة وبطولة خلال المعارك والعمليات الحربية ولاقوا حتفهم في أثناء تلك العمليات. 2- الدرجة الاولى وتمنح في حال تكرار العمل البطولي في أكثر من موقع أو معركة بحيث تتم إضافة تاريخ العمل البطولي وحفره على خلفية الوسام بعدد مرات تكرار ذلك العمل . 3- الدرجة الثانية وتمنح لمن قام بعمل بطولي أو أصيب خلال قيامه بذلك العمل وبقي على قيد الحياة .

الإحالة

المادة 13 من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية