التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86241 تشرين الثاني 2015

أ- تمنح ميدالية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتفوق، تقديراً للأشخاص المدنيين أو العسكريين الذين قدموا خدمات وأعمال مميزة في مجال الخدمات الإنسانية والتطوعية والخيرية والطبية والصناعية والاقتصادية والرياضية والعسكرية، ولمن حققوا إبداعات بارزة في مختلف المجالات الأخرى، وللأشخاص الاعتباريين لقاء تقديمهم خدمات جليلة للوطن . ب- تتألف ميدالية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتفوق من ثلاث درجات ذهبية وفضية وبرونزية وتمنح للمدنيين بناء على توصية رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومديري الأجهزة الأمنية بالنسبة للعسكريين وذلك وفقاً لطبيعة العمل أو الإنجاز أو الخدمة التي تمنح لأجلها الميدالية .

الإحالة

المادة 17 من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية