التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86241 تشرين الثاني 2015

أ- تمنح الأوسمة المدنية للمدنيين وتكون مسمياتها على النحو التالي:- 1- قلادة الحسين بن علي. 2- وسام النهضة المرصع. 3- وسام النهضة العالي الشأن. 4- وسام الكوكب الأردني. 5- وسام الاستقلال. 6- وسام النجمة الهاشمية . 7- وسام الحسين للعطاء المميز. 8- وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز. 9- وسام الشجاعة والإنقاذ. 10- وسام الشرف. ب- يجوز منح الأوسمة المدنية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للعسكريين وللأشخاص الاعتباريين.

الإحالة

المادة 3 من نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية