التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- تحدد الجهة المتعاقدة في دعوة التأهيل الأولي معايير تأهيل المتقدمين، ولها الحق في أن تطلب منهم إرفاق بيانات أو وثائق إيضاحية أخرى لإثبات الإلتزام بهذه المعايير. ب- تشتمل معايير التأهيل الأولي على ما يلي:- 1- القدرة الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة، بما في ذلك أي مؤهلات ضرورية أو خبرات مماثلة ذات علاقة بتنفيذ مشاريع شراكة مشابهة حسب مقتضى الحال. 2- الملاءة المالية، وتشمل القدرة على توفير التمويل ورأس المال إذا كان مطلوباً لمشروع الشراكة، بالإضافة إلى معدل الإيرادات السنوي. 3- بيان الشركات أعضاء الائتلاف إذا كانت الجهة المهتمة على شكل ائتلاف ، والدور المقترح لكل منها في مشروع الشراكة. 4- أي معايير أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة وفقاً لما تراه الوحدة مناسباً. ج- تقوم الجهة المتعاقدة بتقديم إعلان دعوة التأهيل الأولي إلى الوحدة لمراجعته قبل الإعلان عنه. د- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام، تشمل الدعوة للمشاركة في إجراءات التأهيل الأولي إضافة إلى معايير التأهيل الأولي الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، على ما يلي:- 1- وصف موجز لمشروع الشراكة، وطبيعة الدور المطلوب القيام به من القطاع الخاص. 2- إجراءات تسلم الردود على دعوة التأهيل الأولي، والموعد النهائي للتسلم في المكان المحدد لذلك.

الإحالة

المادة 11 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية