الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
أ- تحدد الجهة المتعاقدة في دعوة التأهيل الأولي معايير تأهيل المتقدمين، ولها الحق في أن تطلب منهم إرفاق بيانات أو وثائق إيضاحية أخرى لإثبات الإلتزام بهذه المعايير.
ب- تشتمل معايير التأهيل الأولي على ما يلي:-
1- القدرة الفنية لتنفيذ مشروع الشراكة، بما في ذلك أي مؤهلات ضرورية أو خبرات مماثلة ذات علاقة بتنفيذ مشاريع شراكة مشابهة حسب مقتضى الحال.
2- الملاءة المالية، وتشمل القدرة على توفير التمويل ورأس المال إذا كان مطلوباً لمشروع الشراكة، بالإضافة إلى معدل الإيرادات السنوي.
3- بيان الشركات أعضاء الائتلاف إذا كانت الجهة المهتمة على شكل ائتلاف ، والدور المقترح لكل منها في مشروع الشراكة.
4- أي معايير أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة وفقاً لما تراه الوحدة مناسباً.
ج- تقوم الجهة المتعاقدة بتقديم إعلان دعوة التأهيل الأولي إلى الوحدة لمراجعته قبل الإعلان عنه.
د- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام، تشمل الدعوة للمشاركة في إجراءات التأهيل الأولي إضافة إلى معايير التأهيل الأولي الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، على ما يلي:-
1- وصف موجز لمشروع الشراكة، وطبيعة الدور المطلوب القيام به من القطاع الخاص.
2- إجراءات تسلم الردود على دعوة التأهيل الأولي، والموعد النهائي للتسلم في المكان المحدد لذلك.