التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

تتولى اللجنة الفنية المهام التالية:- أ- تحديد معايير التأهيل المقترحة لعملية التأهيل الأولي لمراجعتها من اللجنة التوجيهية، وتقديمها مع التنسيبات اللازمة إلى الجهة المتعاقدة للموافقة عليها. ب- إعداد دعوة التأهيل الأولي، وقائمة الوثائق المطلوبة لمراجعتها من اللجنة التوجيهية، وتقديمها مع التنسيبات اللازمة إلى الجهة المتعاقدة للموافقة عليها. ج- الرد على استفسارات الجهات المهتمة بخصوص التأهيل الأولي. د- تسلم الردود وتسجيلها على دعوة التأهيل الأولي. هـ- مراجعة الردود الواردة على دعوة التأهيل الأولي وتقييمها وفقاً لمعايير التأهيل المحددة، وإعداد تقرير بذلك.

الإحالة

المادة 13 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية