الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
تتولى اللجنة الفنية المهام التالية:-
أ- تحديد معايير التأهيل المقترحة لعملية التأهيل الأولي لمراجعتها من اللجنة التوجيهية، وتقديمها مع التنسيبات اللازمة إلى الجهة المتعاقدة للموافقة عليها.
ب- إعداد دعوة التأهيل الأولي، وقائمة الوثائق المطلوبة لمراجعتها من اللجنة التوجيهية، وتقديمها مع التنسيبات اللازمة إلى الجهة المتعاقدة للموافقة عليها.
ج- الرد على استفسارات الجهات المهتمة بخصوص التأهيل الأولي.
د- تسلم الردود وتسجيلها على دعوة التأهيل الأولي.
هـ- مراجعة الردود الواردة على دعوة التأهيل الأولي وتقييمها وفقاً لمعايير التأهيل المحددة، وإعداد تقرير بذلك.