التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- على اللجنة الفنية إعداد تقرير تقييم التأهيل الأولي وتقديمه إلى اللجنة التوجيهية، على أن يتضمن التقرير توصيات اللجنة، وقائمة مختصرة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً، وعلى اللجنة التوجيهية مراجعة التقرير، وتقديمه إلى الجهة المتعاقدة مع التنسيبات اللازمة للموافقة عليه. ب- على الجهة المتعاقدة مراجعة التقرير، وتحديد قائمة بالمتقدمين المؤهلين تأهيلاً أولياً، وتبليغهم عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. ج- على الجهة المتعاقدة نشر قائمة بمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً على موقعها الالكتروني، وعلى الموقع الالكتروني للوحدة. د- على الجهة المتعاقدة إشعار مقدمي الطلبات الذين لم يتم تأهيلهم أو تم استبعادهم عن طريق البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. هـ- يجب أن يكون قرار الجهة المتعاقدة باستبعاد مقدمي الطلبات أو عدم تأهيلهم خطيا ومبررا.

الإحالة

المادة 16 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية