الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
أ- تقدم العروض في مغلفات منفصلة ومغلقة ومطبوع عليها بوضوح البيانات التالية:-
1- اسم مقدم العرض وعنوانه.
2- الجهة المتعاقدة المقدم إليها العرض.
3- اسم مشروع الشراكة.
4- إشارة فيما إذا كان المغلف ماليا أو فنيا أو قانونيا.
5- إشارة فيما إذا كانت الوثائق المقدمة أصلية أم نسخا.
ب- يتضمن المغلف القانوني جميع الوثائق القانونية المحددة في دعوة طلب العروض وهي:-
1- الوثائق القانونية المتعلقة بمقدم العرض، على أن تتضمن اتفاقية التزام أطراف الائتلاف بالعرض المقدم .
2- كفالة دخول العطاء.
3- الوكالة الرسمية لممثل أعضاء الائتلاف.
4- أي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض.
ج- يتضمن المغلف الفني جميع الوثائق الفنية المحددة في دعوة طلب العروض وهي:-
1- التفاصيل الفنية للتنفيذ المقترح لمشروع الشراكة بهدف الوصول إلى مستوى الخدمة المطلوب، أو المواصفات اللازمة لتحقيق أهداف مشروع الشراكة.
2- أي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض.
د- يتضمن المغلف المالي جميع الوثائق المالية المحددة في دعوة طلب العروض وهي:-
1- العرض المالي لمشروع الشراكة.
2- أي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض.
هـ- يجب أن يخلو المغلف الفني من أي إشارة أو معلومة تتعلق بالعرض المالي، تحت طائلة اعتباره ملغى .
و- اذا تضمنت دعوة طلب العروض إشعاراً بوجوب تضمين المغلف الفني الوثائق القانونية، فتعتبر متطلبات الفقرة (ب) من هذه المادة متطلبات للمغلف الفني .
ز- إذا تضمن العرض أسعاراً أو قيماً نقدية، فيجب كتابتها بالأرقام والأحرف، وفي حال وقوع اختلاف بينهما يتم اعتماد الأسعار أو القيمة النقدية المكتوبة بالأحرف.
ح- لا تفتح المغلفات المالية ولا يجري تقييمها إلا لمقدمي العروض الفنية المؤهلة.
ط- يتم استبعاد أي عرض يتم تقديمه بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض.
ي- لا يجوز لأي من مقدمي العروض سحب عرضه بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض.
ك-لا يجوز تعديل أي من العروض بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديمها أو تغييرها أو تصحيحها أو استكمالها.
ل- تبقى العروض صالحة طوال مدة صلاحيتها المبينة في دعوة طلب العروض، وللجنة التوجيهية طلب تمديدها.