التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- تقدم العروض في مغلفات منفصلة ومغلقة ومطبوع عليها بوضوح البيانات التالية:- 1- اسم مقدم العرض وعنوانه. 2- الجهة المتعاقدة المقدم إليها العرض. 3- اسم مشروع الشراكة. 4- إشارة فيما إذا كان المغلف ماليا أو فنيا أو قانونيا. 5- إشارة فيما إذا كانت الوثائق المقدمة أصلية أم نسخا. ب- يتضمن المغلف القانوني جميع الوثائق القانونية المحددة في دعوة طلب العروض وهي:- 1- الوثائق القانونية المتعلقة بمقدم العرض، على أن تتضمن اتفاقية التزام أطراف الائتلاف بالعرض المقدم . 2- كفالة دخول العطاء. 3- الوكالة الرسمية لممثل أعضاء الائتلاف. 4- أي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض. ج- يتضمن المغلف الفني جميع الوثائق الفنية المحددة في دعوة طلب العروض وهي:- 1- التفاصيل الفنية للتنفيذ المقترح لمشروع الشراكة بهدف الوصول إلى مستوى الخدمة المطلوب، أو المواصفات اللازمة لتحقيق أهداف مشروع الشراكة. 2- أي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض. د- يتضمن المغلف المالي جميع الوثائق المالية المحددة في دعوة طلب العروض وهي:- 1- العرض المالي لمشروع الشراكة. 2- أي معلومات أخرى منصوص عليها في دعوة طلب العروض. هـ- يجب أن يخلو المغلف الفني من أي إشارة أو معلومة تتعلق بالعرض المالي، تحت طائلة اعتباره ملغى . و- اذا تضمنت دعوة طلب العروض إشعاراً بوجوب تضمين المغلف الفني الوثائق القانونية، فتعتبر متطلبات الفقرة (ب) من هذه المادة متطلبات للمغلف الفني . ز- إذا تضمن العرض أسعاراً أو قيماً نقدية، فيجب كتابتها بالأرقام والأحرف، وفي حال وقوع اختلاف بينهما يتم اعتماد الأسعار أو القيمة النقدية المكتوبة بالأحرف. ح- لا تفتح المغلفات المالية ولا يجري تقييمها إلا لمقدمي العروض الفنية المؤهلة. ط- يتم استبعاد أي عرض يتم تقديمه بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديم العروض. ي- لا يجوز لأي من مقدمي العروض سحب عرضه بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض. ك-لا يجوز تعديل أي من العروض بعد انقضاء الموعد النهائي لتقديمها أو تغييرها أو تصحيحها أو استكمالها. ل- تبقى العروض صالحة طوال مدة صلاحيتها المبينة في دعوة طلب العروض، وللجنة التوجيهية طلب تمديدها.

الإحالة

المادة 22 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية