التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظـام الإنـذار المبكـر رقم 103 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8692
نُشر
1 تشرين الثاني 2015
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظـام الإنـذار المبكـر رقم 103 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8692)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظـام الإنـذار المبكـر ساري

رقم 103 لسنة 2015 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8692، نُشر في 1 تشرين الثاني 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الإنذار المبكر لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية :المديرية العامة للدفاع المدني. الإنذار المبكر : النظام الذي يستخدم لإنذار السكان عن وقوع أو قرب وقوع الأخطار التي …

المادة 3

يهدف استخدام الإنذار المبكر الى حماية السكان وممتلكاتهم من خلال تنبيههم وتحذيرهم وفق التعليمات والإرشادات الصادرة عن المديرية.

المادة 4

تعتبر الوسائل المبينة ادناه من وسائل الإنذار المبكر:- أ- صافرات الإنذار . ب- وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. ج- مكبرات الصوت في المساجد . د- أنظمة الاتصالات المختلفة . هـ- أي وسائل أخرى تحدد من المديرية.

المادة 5

أ- تكون نغمات الإنذار التي تصدرها صافرات الإنذار ومدلول كل منها كما يلي:- 1-النغمة الأولى : وتتكون من ثلاث نغمات متقطعة مدة كل نغمة ثلاثون ثانية وتدل على وقوع الخطر أو قرب وقوعه . 2-النغمة الثانية : وتتكون من نغمة مستمرة لدقيقة واحدة وتدل …

المادة 6

أ- يعلن رئيس الوزراء الحالات الطارئة التي تستدعي إطلاق صافرات الإنذار بناءً على تنسيب رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني المستند لتقرير الجهة صاحبة الصلاحية بإصدار الأمر بإطلاق الصافرات . ب- تشمل الحالات الطارئة التي تستدعي إطلاق صافرات …

المادة 7

أ- تكون صلاحيات الأمر بإطلاق صافرات الإنذار للجهات التالية:- 1- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي (سلاح الجو الملكي والعمليات المشتركة) فيما يتعلق بالأخطار الحربية . 2- المديرية فيما يتعلق بالأخطار الأخرى . ب- يصدر الأمر …

المادة 8

المديرية مسؤولة عن إطلاق صافرات الإنذار لإبلاغ السكان بالخطر سواء كان في حالة السلم أو الحرب ولتحقيق ذلك لها القيام بما يلي :- أ- تغطية جميع مناطق المملكة بصافرات الإنذار ضمن المواصفات الفنية التي تعتمدها مع مراعاة التوسع العمراني والصناعي …

المادة 9

على الجهات المعنية التنسيق مع المديرية في وضع الخطط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والعمل بها وتحديثها.

المادة 10

تصدر المديرية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظـام الإنـذار المبكـر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية