التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظـام الإنـذار المبكـر رقم 103 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8692
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86921 تشرين الثاني 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية :المديرية العامة للدفاع المدني. الإنذار المبكر : النظام الذي يستخدم لإنذار السكان عن وقوع أو قرب وقوع الأخطار التي تهدد حياتهم أو ممتلكاتهم أو عند زوال هذه الأخطار. صافرات الإنذار : شبكة تتكون من صافرات إلكترونية تستخدم للإنذار المبكر توزع في أنحاء المملكة وتصدر نغمات متعددة لها دلالات محددة أو رسائل صوتية.

الإحالة

المادة 2 من نظـام الإنـذار المبكـر رقم 103 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية