التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظـام الإنـذار المبكـر رقم 103 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8692
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86921 تشرين الثاني 2015

أ- تكون نغمات الإنذار التي تصدرها صافرات الإنذار ومدلول كل منها كما يلي:- 1-النغمة الأولى : وتتكون من ثلاث نغمات متقطعة مدة كل نغمة ثلاثون ثانية وتدل على وقوع الخطر أو قرب وقوعه . 2-النغمة الثانية : وتتكون من نغمة مستمرة لدقيقة واحدة وتدل على زوال الخطر . ب - إضافة إلى نغمات الإنذار المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز إرسال رسائل صوتية تحذيرية بوساطة أجهزة نظام الإنذار المبكر إذا دعت الحاجة لذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظـام الإنـذار المبكـر رقم 103 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية