التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظـام الإنـذار المبكـر رقم 103 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8692
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86921 تشرين الثاني 2015

أ- يعلن رئيس الوزراء الحالات الطارئة التي تستدعي إطلاق صافرات الإنذار بناءً على تنسيب رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني المستند لتقرير الجهة صاحبة الصلاحية بإصدار الأمر بإطلاق الصافرات . ب- تشمل الحالات الطارئة التي تستدعي إطلاق صافرات الإنذار ما يلي :- 1-الأخطار الحربية : وهي الأخطار التي تنجم عن النزاعات والحروب . 2-الأخطار الطبيعية : وهي الأخطار التي تنجم عن الزلازل وكسوف الشمس والعواصف الثلجية والانجماد والحر الشديد والأعاصير والغبار الكثيف والسيول والفيضانات والانهيارات الأرضية والجبلية وأي أخطار طبيعية أخرى . 3-الأخطار الصناعية : وهي الأخطار التي تنجم عن الأنشطة أو العمليات الصناعية المختلفة كالحرائق الكبرى والتسرب الكيماوي والإشعاعي وأي أخطار صناعية أخرى. 4-أي حالات أخرى تستدعي إطلاق صافرات الإنذار .

الإحالة

المادة 6 من نظـام الإنـذار المبكـر رقم 103 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية