التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظـام الإنـذار المبكـر رقم 103 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8692
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86921 تشرين الثاني 2015

أ- تكون صلاحيات الأمر بإطلاق صافرات الإنذار للجهات التالية:- 1- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي (سلاح الجو الملكي والعمليات المشتركة) فيما يتعلق بالأخطار الحربية . 2- المديرية فيما يتعلق بالأخطار الأخرى . ب- يصدر الأمر بإطلاق صافرات الإنذار من الجهة المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للمديرية بإرسال إشارة إنذار تتضمن مصطلحات سرية لغوية أو رقمية متفق عليها مسبقاً تدل على وجود خطر . ج- تعمل الجهات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة على وضع خطة مشتركة لغايات تنظيم سرعة وصول إشارة الإنذار ودقتها لإطلاق صافرات الإنذار.

الإحالة

المادة 7 من نظـام الإنـذار المبكـر رقم 103 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية