التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظـام الإنـذار المبكـر رقم 103 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8692
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86921 تشرين الثاني 2015

المديرية مسؤولة عن إطلاق صافرات الإنذار لإبلاغ السكان بالخطر سواء كان في حالة السلم أو الحرب ولتحقيق ذلك لها القيام بما يلي :- أ- تغطية جميع مناطق المملكة بصافرات الإنذار ضمن المواصفات الفنية التي تعتمدها مع مراعاة التوسع العمراني والصناعي . ب- إعداد خطط الإنذار وتحديثها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية . ج- التنسيق مع المؤسسات الرسمية والأهلية لضمان الاستخدام الأمثل لوسائل الإنذار المختلفة. د- متابعة صيانة أجهزة نظام الإنذار المبكر والتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها . هـ - توعية السكان بمدلول نغمات صافرات الإنذار بالوسائل المناسبة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاجراءات الواجب اتخاذها عند سماعها. و- إجراء التجارب الدورية لصافرات الإنذار للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وفق الخطة المعدة لهذه الغاية . ز- التنسيق مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وإدارات المطارات والموانىء والمدن الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة والشركات الصناعية لربط نظام الإنذار المتوافر لديها مع نظام الإنذار في المديرية وفق المواصفات التي تضعها لربط تشغيل هذه الأنظمة بغرف عمليات الدفاع المدني.

الإحالة

المادة 8 من نظـام الإنـذار المبكـر رقم 103 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية