التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 26 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 418
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 41816 آذار 1964

المادة 10 - أ - تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب - لا يتم النصاب الا بحضور ثلثي الأعضاء بشرط ان يكون من ضمنهم الرئيس او نائبه. ج - تصدر قرارات الهيئة بالاكثريّة وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

الإحالة

المادة 10 من نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 26 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 418)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية