الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 41816 آذار 1964
المادة 3 -
تؤسس في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية جمعية تسمى ( الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية ) تستهدف
ما يلي:
أ - تقديم المساعدات الفورية لأسر الشهداء والمتوفين من أفراد القوات المسلحة.
ب - تخصيص اعانات شهرية لأيتام وارامل الشهداء والمتوفين الفقراء ووالدي الشهيد والمتوفي الفقير الأعزب اللذين كان
يعيلهما حال حياته.
ج - تقديم اعانات مقطوعة أو شهرية للفقراء والمرمجين من جراء اصابتهم بعاهات أو أمراض تحول دون تكسبهم العيش ويحدد
نوع الإعانة وفق ظروف الشخص المعني.
د - صرف اعانات مقطوعة لأفراد القوات المسلحة ممن يعانون من ضائقة مالية تقتنع بها الهيئة.
هـ- تقديم قروض لأفراد القوات المسلحة بفائدة تحددها الهيئة على أن لا تزيد عن 6%.
و - معالجة المرضى من عائلات أفراد القوات المسلحة داخل المملكة وخارجها حسب توصية مدير الخدمات الطبية الملكية ومعالجة
الفقراء من المتقاعدين وذويهم اذا دعت الحاجة الى ذلك.
ز - شراء العقارات والأراضي وبيعها وتأجيرها لمنفعة أفراد القوات المسلحة.