التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 26 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 418
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 41816 آذار 1964

المادة 3 - تؤسس في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية جمعية تسمى ( الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية ) تستهدف ما يلي: أ - تقديم المساعدات الفورية لأسر الشهداء والمتوفين من أفراد القوات المسلحة. ب - تخصيص اعانات شهرية لأيتام وارامل الشهداء والمتوفين الفقراء ووالدي الشهيد والمتوفي الفقير الأعزب اللذين كان يعيلهما حال حياته. ج - تقديم اعانات مقطوعة أو شهرية للفقراء والمرمجين من جراء اصابتهم بعاهات أو أمراض تحول دون تكسبهم العيش ويحدد نوع الإعانة وفق ظروف الشخص المعني. د - صرف اعانات مقطوعة لأفراد القوات المسلحة ممن يعانون من ضائقة مالية تقتنع بها الهيئة. هـ- تقديم قروض لأفراد القوات المسلحة بفائدة تحددها الهيئة على أن لا تزيد عن 6%. و - معالجة المرضى من عائلات أفراد القوات المسلحة داخل المملكة وخارجها حسب توصية مدير الخدمات الطبية الملكية ومعالجة الفقراء من المتقاعدين وذويهم اذا دعت الحاجة الى ذلك. ز - شراء العقارات والأراضي وبيعها وتأجيرها لمنفعة أفراد القوات المسلحة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 26 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 418)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية