الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 41816 آذار 1964
أ - لا يجوز صرف أي مبلغ الا بقرار من الهيئة بموافقة الرئيس أو نائبه.
ب - لا يجوز سحب أي مبلغ من المال الا بتوقيع المفوضين بالسحب حسبما تقرره الهيئة.
ج - للهيئة اصدار تعليمات مالية لتنظيم صرف النقود وسحبها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 41816 آذار 1964
الإحالة
المادة 8 من نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 26 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 418)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.