التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 892816 تشرين الثاني 2015

أ - يجوز إجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في الموازنة بقرار من الرئيس بناءً على ما يلي:- 1 - تنسيب الأمين العام بنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية. 2 - تنسيب المدير بنقل مخصصات من بند الى بند آخر ضمن مواد النفقات الجارية ومواد النفقات الرأسمالية. ب- لا يجوز نقل مخصصات من مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات الى أي مادة أخرى الا انه يجوز النقل الى هذه المجموعة من مواد النفقات الجارية 0 ج- للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام في حالات الضرورة إحداث مادة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد النفقات الرأسمالية.

الإحالة

المادة 10 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية