التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 892816 تشرين الثاني 2015

أ - يتم قبض إيرادات الهيئة بأي من الطرق التالية:- 1- ايصالات رسمية متسلسلة معتمدة حسب الاصول ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال الهيئة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الأولى من الايصال. 2- إشعارات ايداع أو حوالات بنكية أصولية أو القبض الالكتروني. 3- قسائم مالية معتمدة. ب- يحدد الرئيس الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي الاحتفاظ بها في صندوق الهيئة. ج - لا يجوز استعمال اموال الهيئة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الاسباب.

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية