التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 892816 تشرين الثاني 2015

أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة المدير إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:- 1- من الحساب الذي قيدت فيه إذا تم قبضها خلال سنة مالية حالية. 2- من الوفر المتحقق في الموازنة أو من مادة رديات إيرادات لسنوات سابقة في الموازنة للسنة المالية الحالية إذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة. ب- في جميع الاحوال لا ترد الإيرادات بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها إلا إذا قرر الرئيس غير ذلك.

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية