التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 892816 تشرين الثاني 2015

أ- يكون الرئيس آمر الصــرف في الهيئة ضمن موازنتها، ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها ويكون مسؤولا عن سلامة الإجراءات المالية. ب- يرفع الرئيس الى المجلس كل ثلاثة اشهر تقريراً عن المركز المالي للهيئة متضمنًا بياناً وافيًا بإيراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها ومدى مطابقتها للموازنة. ج- يقدم الرئيس البيانات المالية الختامية للمجلس تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية