التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 892816 تشرين الثاني 2015

تصرف النفقة بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة، وتستثنى من ذلك:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو إتفاقية. ج- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها الهيئة. د- رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة.

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية